يقسم ميراثه حتى أسلموا: ليس على قسمة الاسلام، وقعت المواريث قبل أن يسلموا (1).
(19329) - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا، فأعتق قبل أن يقسم الميراث، فله (2)، يقول: يرث (1).
(19330) - أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح، و (3) محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام (1).
(19331) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(19332) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة، وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه (4).
(19333) - أخبرنا ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا، فأعتق قبل أن يقسم الميراث، فلا شئ له (1).