(19339) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) قال: إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشئ، هو وليك [في النسب، وليس وليك] (1) في الدين، وقال الحسن مثل ذلك (2).
(19340) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله ومدتهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك.
(19341) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال: تجوز وصية المسلم للنصراني (3).
(19342) - أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب لها نصراني.
(19343) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: لا تجوز وصية لأهل الحرب (3).
(19344) - أخبرنا الكشوري قال: أخبرنا محمد بن عمر السمسار (4) قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن