(18265) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الايمان أن يحلف الأولياء فالأولياء، فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين ردت الايمان عليهم بالغا ما بلغوا.
(18266) - عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر (1)، فأمرهم عمر ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا، كل رجل [منهم] (2): ما قتلت ولا علمت قاتلا، ثم أغرمهم الدية.
قال الثوري: وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق (3).
(18267) - عبد الرزاق [عن ابن جريج] عن منصور عن الشعبي نحو هذا، إلا أنه قال: أدخلهم الحطيم، ثم أخرجهم رجلا رجلا فاستحلفهم (4).
(18268) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في القتيل يوجد بين القريتين، قال: يؤخذ أقربهما إليه.
(18269) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي