بذلك عثمان في ابن نامرة النعامى (1)، أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية.
(18282) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم به أثر كان عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن (2) على العاقلة شئ، إلا أن تقوم البينة على أحد، قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا.
(18283) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: إن قتل رجل بحذاء (3) قوم، أو بعراء من الأرض، فوجد عنده أثر، وكانت عنده شبهة أو لطخة، فإن لم يف قسامة [المدعى عليهم، أو نكل رجل منهم، أو لم يف قسامة] المدعين، أو نكل رجل منهم، فالعقل عليهم، من أجل أنه قتل بحذائهم، ومن أجل الشبهة، فإن لم يقتل بحذاء قوم، ولم يوجد عنده أثر، ولم تكن عنده شبهة، ولم يف قسامة المدعى عليهم، أو نكل رجل منهم، أو لم يف قسامة المدعين، أو نكل رجل منهم، فقد بطل الدم وهلك، قال: كذلك الأمر الأول، فأما الذي عليه الناس اليوم فتردد الايمان.
(18284) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل عن إبراهيم قال: إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد قتله، وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية، قال سفيان: هذا الذي نأخذ به في القسامة.