في شبه العمد، فأما إذا عاش بعد الضرب فيكون ضمينا (1) منه حتى يموت، فإن (2) القسامة تكون حينئذ، فيحلف المدعون: لمات من ضربه إياه، فإن حلفوا استحقوا الدية، وإن نكلوا حلف (3) من الآخرين خمسون: ما من ضربه إياه مات، ثم تكون (4) دية ذلك الجرح، وإن نكل المدعى عليهم غرموا نصف الدية.
(18275) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
ضرب رجل رجلا بعصا، فعاش يوما، وقال: ضربني فلان (5)، فمات، فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود، فأمرهم أن يقسموا (6) عليه، فحلف منهم ستة رهط خمسين يمينا يردد الايمان عليهم، ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم (7).
(18276) - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت: لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت:
فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فكيف تجترئون (8) عليها؟ فسكت، قال: فقلت ذلك لمالك، فقال: لا نضع