فقال: يرون (1) وأنا أن البنت لها المال كله دونهما. قلت لعبد الكريم:
فابنة بنت عمة وخالة؟ قال: لبنت بنت العمة الثلثان، وللخالة الثلث، قال: ويقولون عن ابن مسعود أنه قضى في أم وأخ من أم:
لأخيه السدس، وما بقي لامه (2).
(19118) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل ترك ابنته، وعمته، وخالته، قال: لابنته المال كله.
(19119) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا ترك الرجل أخته لامه، وهذا الضرب مع الخالة والعمة، فالمال كله لأخته لامه.
(19120) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ثابت بن الدحداحة (3) وكان رجلا أتيا (4) في بني أنيف - أو في (5) بني العجلان - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل له من وارث؟ فلم يجدوا له وارثا، قال: فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر (6).