جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث (1).
(19115) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الام (2)، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل (3) بمنزلة رحمه، التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة (4).
(19116) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن مسروق قال: أنزلوهم بمنزلة آبائهم (5).
(19117) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم ابن أبي المخارق في رجل ترك عمته وخالته: لعمته ثلثي (6) ماله، ولخالته الثلث. قلت لعبد الكريم: فأم معهما؟ قال: يرون (7) وأنا أن الام أحق. قلت لعبد الكريم: فابنة مع الخالة والعمة؟