المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٥
ابن عروة قال: أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى [من] (1) مجن، حجفة أو ترس، وكل واحد (2) منها يومئذ ذو (3) ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه (4).
(18960) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن، والمجن يؤمئذ ذو ثمن.
(18961) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة (5) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
(18962) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.
(18963) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن تقطع يد السارق في ربع دينار.
(18964) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار.

(1) استدركتها من المرادية.
(2) كذا في المرادية وفي (ص) (وكان واحد)..
(3) في المرادية (وكل واحد منها ذو ثمن) وفي (ص) (وكان واحد منها يومئذ أثمن) وفي (هق) (كل واحد منهما) وهو الأظهر.
(4) أخرجه (هق) من طريق عبدة عن هشام أتم مما هنا 8: 256 وأخرجه أيضا من طريق جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام 8: 256.
(5) كذا في (ص) وفي المرادية (عن عروة) وعن كليهما رواه الزهري، وقد رواه (هق) من طريق المصنف بهذا الاسناد عن عمرة عن عائشة مرفوعا 8: 254.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست