ابن عروة قال: أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى [من] (1) مجن، حجفة أو ترس، وكل واحد (2) منها يومئذ ذو (3) ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه (4).
(18960) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن، والمجن يؤمئذ ذو ثمن.
(18961) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة (5) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
(18962) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.
(18963) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن تقطع يد السارق في ربع دينار.
(18964) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار.