فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه.
(18954) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال:
سألت إبراهيم: ما قيمتها؟ قال: دينار.
(18955) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال: تقطع يد السارق في دينار أو قيمته.
(18956) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار (1).
(18957) - قال: وأخبرنا داود بن الحصين عن ابن المسيب مثله (2).
(18958) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان مروان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن.
والمجن: الترس.
(18959) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام