حق استحلاف وإلا فالتورية نافعة قطعا وعليه يحمل حديث إنه أخي لذلك ذكره بعد هذا الحديث تنبيها على المراد انتهى.
وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اليمين على نية المستحلف)) قال القاري أي إذا كان مستحقا للتحليف والمعنى أن النظر والاعتبار في اليمين على نية طالب الحنث فإن أضمر الحالف تأويلا على غير نية المستحلف لم يستخلص من الحنث وبه قال أحمد انتهى. قال في النيل: فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم وبين أن يكون المحلف ظالما أو مظلوما صادقا أو كاذبا. وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه، أما لو كان كاذبا كان الاعتبار بنية الحالف.
قال النووي: والحاصل أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه قال والتورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف وهذا مجمع عليه. وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله، وأما إذا كان لغيره حق عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه بظاهر سواء حلف متبرعا أو باستحلاف انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة.
(عن جدته) أي لإبراهيم هي مجهولة لا تعرف (عن أبيها) أي للجدة (سويد) بدل عن أبيها (فأخذه) أي وائلا (عدوله) أي لوائل (فتحرج القوم) أي ضيقوا على أنفسهم، والحرج الإثم والضيق قاله في النهاية (أن يحلفوا) يعني كرهوا الحلف وظنوه إثما (وحلفت أنه) أي وائل بن جعفر (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم) ليس المراد بهذه الأخوة إلا أخوة