كفر. وقال ابن المنذر: قوله ((فهو كما قال)) ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة انتهى (عذب به) بصيغة المجهول أي بالشيء الذي قتل نفسه به لأن جزاءه من جنس عمله. قال الحافظ قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه (وليس على رجل) أي لا يلزمه (نذر فيما لا يملكه) كأن يقول إن شفى الله مريض ففلان حر وهو ليس في ملكه.
(حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه) الحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري. وقال المزي: حديث ((من قال إني بريء من الاسلام)) إلى آخره أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن أحمد بن حنبل عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه النسائي فيه وابن ماجة في الكفارات، وحديث أبي داود ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم (إني بريء من الإسلام) أي لو فعلت كذا أو لم أفعله (فإن كان كاذبا) أي في حلفه (فهو كما قال) فيه مبالغة تهديد وزجر مع التشديد عن ذلك القول.
قال الحافظ: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل.
فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه.
وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله ((من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله)) ولم يذكر كفارة زاد غيره ولذا قال ((من حلف بملة غير الاسلام فهو كما قال)) فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه انتهى. قال الخطابي: فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا