(على أرض كانت لأبي) أي بالغصب والتعدي (هي أرضي) أي ملك لي (في يدي) أي تحت تصرفي. قال الخطابي: فيه دليل على أن اليد تثبت على الأرض بالزراعة وعلى الدار بالسكنى وبعقد الإجارة عليهما وما أشبه ذلك من وجوه التصرف والتدبير (ليس له) أي للحضرمي (حق) أي من الحقوق (قال) أي وائل بن حجر. (قال لا) أي الحضرمي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (فلك) يا حضرمي (يمينه) أي الكندي قال الحضرمي إنه أي الكندي (فاجر) أي كاذب (لا يبالي) صفة كاشفة لفاجر (ليس يتورع) أصل الورع الكف عن الحرام والمضارع بمعنى النكرة في سياق النفي فيعم، ويكون التقدير ليس له ورع عن شئ. قاله في النيل (ليس لك منه) أي من الكندي (إلا ذاك) أي ما ذكر من اليمين (فانطلق) أي فذهب الكندي (ليحلف) أي على قصد أن يحلف (له) أي للحضرمي (فلما أدبر) أي حين ولى الكندي على هذا القصد. قال الخطابي فيه دليل على أن اليمين إنما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدباره عنه معنى، ويشهد لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من حلف عند منبري ولو على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار)) (وهو) أي الله تعالى (عنه) أي عن الحالف الفاجر (معرض) مجاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته. وفيه أنواع من الفوائد منها أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعى عليه، ومنها أن المدعى عليه، تلزمه اليمين إذا لم يقر، ومنها أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين. ومنها أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها. ومنها أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه.
ومنها أن الوارث إذا ادعى شيئا لورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سواه جاز الحكم له به، ولم يكلفه حال الدعوى ببينة على ذلك وموضع الدلالة أنه قال ((غلبني على أرض لي كانت لأبي)) فقد أقر بأنها كانت لأبيه فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه ورثها وحده لطالبه ببينة على كونه وارثا وبينة أخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه. قاله القاري. وقال الخطابي: في