نصفين على سبيل الاشتراك (وتوخيا) بفتح الواو وبتشديد الخاء المعجمة أي اطلبا (الحق) أي العدل في القسمة واجعلا المتنازع فيه نصفين (ثم استهما) أي اقترعا لتعيين الحصتين إن وقع التنازع بينكما ليظهر أي القسمين وقع في نصيب كل منهما، وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة قاله القاري.
وقال السيوطي: توخيا الحق أي اقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة.
وقوله ثم استهما، قال الخطابي: معناه اقترعا، زاد في النهاية يعني ليظهر سهم كل واحد منكما انتهى (ثم تحالا) بتشديد اللام أي ليجعل كل واحد منكما صاحبه في حل من قبله بإبراء ذمته. ولفظ المشكاة ((ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه)).
قال الخطابي: وفيه دليل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم، ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق، ثم لم يقنع عليه السلام بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي إنما هو أكثر الرأي وغالب الظن، والقرعة نوع من البينة، فهي أقوى من التوخي، ثم أمرهما عليه السلام بعد ذلك بالتحليل ليكون افتراقهما عن تعين براءة وطيب نفس ورضى، وفيه دليل على أن التحليل إنما يصح فيما كان معلوم المقدار غير مجهول الكمية. وقد جمع هذا الحديث ذكر القسمة والتحليل، والقسمة لا تكون إلا في الأعيان، والتحليل لا يصح إلا فيما يقع في الذمم دون الأعيان، فوجب أن يصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج وغلة حصلت لأحدهما على العين التي وقعت فيه القسمة انتهى.
وقال القاري في المرقاة: إن هذا من طريق الورع والتقوى لا من باب الحكومة والفتوى، وإن البراءة المجهولة عند الحنفية تصح فهو محمول على سلوك سبيل الاحتياط والله أعلم. والحديث سكت عنه المنذري.
(وأشياء قد درست) في القاموس: درس الرسم دروسا عفا، ودرسته الريح لازم متعد والثوب أخلقه فدرس هو لازم متعد انتهى. وفي المصباح: درس المنزل درسا من باب قد عفا وخفيت آثاره، ودرس الكتاب عتق انتهى (برأيي) هذا مما استدل به أهل الأصول على جواز