العدل إذا ولي، أو يحمل الطلب هنا على المقصد وهناك على التولية انتهى وقيل إن حديث أبي هريرة المذكور محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جمعا بينه وبين أحاديث الباب (يسدده) أي يرشده طريق الصواب والعدل ويحمله عليهما.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب وأخرجه من طريقين أحدهما عن بلال بن أبي موسى عن أنس وقال في الثانية عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس، وقال في الرواية الثانية أصح.
(لن نستعمل أو لا نستعمل) شك من الراوي أي لا نجعل عاملا (من أراده) أي من طلب العمل وسأله فإنه لا يكون حينئذ معانا من عند الله تعالى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بطوله، وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود بطوله.