بالفارسية خسته خرما وأنكور (والخط) بالتحريك أي الورق الساقط والمراد به علف الدواب (والبزر) بالكسر واحده بزرة كل حب يبذر للنبات. كذا في بعض اللغة. وفي المصباح: البزر بزر البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة ولا تقوله الفصحاء إلا بالكسر (عن كبس ألقت) الكبس بفتح الكاف وسكون الموحدة، وألقت بفتح القاف وتشديد التاء الفوقية وهو اليابس من القضب أي عن إخفاء ألقت وإدخاله في البيت أي عن حبسه.
قلت: وأخرج أحمد في مسنده عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة)) وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ)).
وعند ابن ماجة عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس)) قال الشوكاني: وظاهر الأحاديث يدل على أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. وقالت الشافعية: إن المحرم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها.
قال ابن رسلان في شرح السنن: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به انتهى. ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر.
قال ابن رسلان: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره. قال ابن عبد البر وغيره. إنما كان سعيد ومعمر يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه، وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون. ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في حديث معقل ((من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم)) وقوله في حديث أبي هريرة ((يريد أن يغلي بها على المسلمين)).
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أي شئ الاحتكار؟
فقال إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره، وهذا قول ابن عمر.