قوله (إذا أعطت المرأة من بيت زوجها) أي أنفقت وتصدقت (غير مفسدة) نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة وقيل هذا جار على عادة أهل الحجاز فإن عاداتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران فحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة كذا في المرقاة (فإن لها مثل أجره) أي للمرأة مثل أجر الزوج (لها ما نوت حسنا) حال من الموصولة في قوله ما نوت كذا في بعض الحواشي قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل) أي حديث منصور عن أبي وائل بذكر مسروق أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل بدون ذكر مسروق فإنه قد تابع منصورا الأعمش في ذكر مسروق كما في صحيح البخاري باب ما جاء في صدقة الفطر أي من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه ويقال لها زكاة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين قاله القسطلاني
(٢٧٨)