باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها كذا في النسخ الموجودة والظاهر أن يكون ولا بعدهما بتثنية الضمير قوله (لم يصل قبلها ولا بعدها) أي قبل صلاة العيد ولا بعدها قال الشيخ ابن الهمام هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين انتهى قلت حديث أبي سعيد هذا أخرجه ابن ماجة وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري وقال صححه الحاكم وقال الشوكاني في النيل بعد نقل تحسين الحافظ وتصحيح الحاكم ما لفظه في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال انتهى قلت قال الذهبي في الميزان بعد ذكر ما فيه من كلام أئمة الجرح والتعديل ما لفظه حديثه في مرتبة الحسن وقال محمد بن عثمان العبسي الحافظ سألت علي بن المديني عنه فقال كان ضعيفا وقال البخاري في تاريخه كان أحمد وإسحاق يحتجبان به انتهى وقال الخزرجي في الخلاصة قال الترمذي صدوق سمعت محمدا يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل انتهى فالظاهر ما قال الذهبي من أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن والله تعالى أعلم قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن ماجة بنحو حديث ابن عباس المذكور وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أيضا ابن ماجة وقد تقدم ذكره انفا وفي الباب أيضا عن علي عند البزار وعن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير بلفظ ليس من السنة الصلاة قبل خروج الامام يوم العيد ورجاله ثقات وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضا وعن ابن أبي أوفى عنده فيه أيضا وقد ذكر الشوكاني في النيل أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها
(٧٢)