لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد ربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شئ من ذلك كذا في الفتح 23 باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم قوله (عن نبيه بن وهب) بضم النون وفتح موحدة مصغرا العبدري المدني ثقة من صغار الثالثة قوله (أراد ابن معمر أن ينكح ابنه) ابن معمر هو عمر بن عبيد الله بن معمر واسم ابنه طلحة كما في رواية مسلم (فبعثني) أي أرسلني (إلى أبان بن عثمان) ابن عفان الأموي أبي سعيد وقيل أبي عبد الله مدني ثقة من الثالثة (وهو) أي أبان بن عثمان (أمير الموسم) أي أمير الحجاج قال في مجمع البحار الموسم هو وقت يجتمع فيه الحاج كل سنة وهو مفعل اسم للزمان لأنه معلم لهم وسمه يسمه وسما أثر فيه بكى انتهى (إن أخاك) يعني ابن معمر (فأحب أن يشهدك ذلك) وفي رواية لمسلم فأحب أن تحضر ذلك (لا أراه) بضم الهمزة أي لا أظن (إلا أعرابيا جافيا) قال النووي أي جاه بالسنة والأعرابي هو ساكن البادية انتهى وقال في النهاية من بدا جفا أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس والجفا غلظ الطبع انتهى (المحرم لا ينكح) بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه امرأة (ولا ينكح) بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج الرجل امرأة بولاية ولا بوكالة (أو كما قال) شك من الرواي (ثم حدث) أي أبان بن عثمان (عن عثمان مثله يرفعه) ولفظه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
(٤٩٠)