19 باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين قوله (وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين) استدل به لأحمد بن حنبل على إجازته لبس الخفين من غير قطع وأجيب بأنه مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد قوله (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه الشيخان (وجابر رضي الله عنه) أخرجه أحمد ومسلم بلفظ من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وهو قول أحمد) قال أحمد يجوز للمحرم لبس الخفين من غير قطع إذا لم يجد النعلين واستدل بإطلاق حديث ابن عباس وجابر وقد عرفت أن حديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد وقد استدل بعض الحنابلة بأن القطع فساد والله لا يحب الفساد ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه واستدل بعضهم بالقياس على السراويل وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار
(٤٨٥)