قوله (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث الخ) قال الشوكاني في النيل وهذان الحديثان يعني حديث أنس وحديث عبيد بن جبر يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه قال ابن العربي في العارضة هذا صحيح ولم يقل به إلا أحمد أما علماؤنا فمنعوا منه لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة فقال مالك لا وقال أشهب هو متأول وقال غيرهما يكفر ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث ولقول أحمد عذر يبيح الافطار فطريانه على الصوم يبيح الفطر كالمرض وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه بخلاف السفر قال ابن العربي وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف والخلاف في ذلك معروف في الأصول والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان بأن الافطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة انتهى ما في النيل (وهو قول إسحاق بن إبراهيم) هو إسحاق بن راهويه 77 باب ما جاء في تحفة الصائم قوله (عن سعد بن طريف) الحنظلي الكوفي متروك ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضيا كذا في التقريب (عن عمير بن مأمون) مقبول من الرابعة قوله (تحفة الصائم الدهن والمجمر) بكسر الميم هو الذي يوضع فيه النار للبخور قال في النهاية يعني أنه يذهب عنه مشقة الصوم وشدته والتحفة طرفة الفاكهة وقد تفتح الحاء
(٤٣١)