16 باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام قوله (أخبرنا عبد الله بن يعقوب المدني) قال الذهبي في الميزان لا أعرفه وقال الحافظ في التقريب مجهول الحال قوله (تجرد) أي عن المخيط ولبس إزارا ورداء قاله القاري (هلاله) أي حرامه (واغتسل) أي للإحرام والحديث يدل على استحباب الغسل عند الاحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر وقال الناصر إنه واجب وقال الحسن البصري ومالك محتمل قاله الشوكاني قوله (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في التلخيص ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي انتهى قال الشوكاني في النيل ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني قال ابن الملقن في شرح المنهاج جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده أي عرف حاله قال وفي الباب أحاديث تدل على مشروعية الغسل للإحرام 17 باب ما جاء في مواقيت الاحرام لأهل الآفاق قوله (من أين نهل يا رسول الله) أصل الاهلال رفع الصلاة لأنهم كانوا يرفعون
(٤٨٠)