والعرض عليه جائز مثل السماع) أي القراءة على الشيخ جائز كما يجوز السماع من لفظ الشيخ وكان يقول بعض المتشددين من أهل العراق إن القراءة على الشيخ لا تجوز ثم انقرض الخلاف فيه واستقر الأمر على جوازه وأختلف في أن أيهما أرفع رتبة والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى ومن ثم كان السماع من لفظه في إملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب كذا في الفتح باب ما جاء في زكاة الذهب والورق أي الفضة يقال ورق بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها قوله (عن عاصم بن ضمرة) السلولي الكوفي قال في التقريب صدوق وقال في الخلاصة وثقه ابن المديني وابن معين وتكلم فيه غيرهما قوله (قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق) أي إذا لم يكونا للتجارة وفي الخيل السائمة اختلاف وسيجئ بيانه وتحقيق الحق فيه في باب ما جاء ليس في الخيل والرقة صدقة قال الطيبي قوله (عفوت) مشعر بسبق ذنب عن إمساك المال عن الانفاق أي تركت وجاوزت عن أخذ زكاتهما مشيرا إلى أن الأصل في كل مال أن تؤخذ منه الزكاة (فهاتوا صدقة الرقة) أي زكاة الفضة والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف أي الدارهم المضروبة أصلة ورق وهو الفضة حذف منه الواو وعوض عنه التاء كما في عدة ودية قاله القاري في المرقاة وقال الحافظ في الفتح الرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة (وليس لي في تسعين ومائة
(٢٠١)