باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها قوله (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) فيه دليل على أن السنة بعد الجمعة ركعتان وبه استدل من قال به قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه ابن ماجة عن جابر وأبي هريرة بلفظ جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجئ قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال الحافظ في التلخيص لم يذكر الرافعي في سنة الجمعة التي قبلها حديثا وأصح ما فيه ما رواه ابن ماجة ثم ذكر الحافظ هذا الحديث ثم قال قال المجد بن تيمية في المنتقى قوله قبل أن تجئ دليل على أنهما سنة الجمعة التي قبلها لا تحية المسجد وتعقبه المزي بأن الصواب أصليت ركعتين قبل أن تجلس فصحفه بعض الرواة انتهى قوله (وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا) أي كما روي عن سالم عن ابن عمر وقد روى الترمذي رواية نافع بعد هذا قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد) قال العراقي لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك فنص الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات ذكره في باب صلاة الجمعة والعيدين ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا وفي رواية عنه ستا كذا في النيل
(٤٦)