والعتمة جمع بينهما (كان يفعل ذلك إذا جد به السير) استدل بهذا الحديث من قال باختصاص رخصة الجمع في السفر بمن كان سائرا لا نازلا وأجيب بما وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا قال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جدبه السير وهو قاطع للالتباس انتهى وحكى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل أي في الطريق ثم خرج عن الطريق للصلاة ثم استبعده ولا شك في بعده وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم ومن ثم قال الشافعية ترك الجمع أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه وفي هذه الأحاديث تخصيص لأحاديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هذين كذا في الفتح قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وقد أخرج المسند منه مسلم باب ما جاء في صلاة الاستسقاء الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص قاله الحافظ وقال الجزري في النهاية هو استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعباد يقال سقى الله عباده الغيث وأسقاهم والاسم السقيا بالضم واستسقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيك انتهى وقال الرافعي هو أنواع أدناها الدعاء المجرد وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين والأخبار وردت بجميع ذلك انتهى
(١٠٣)