قوله (قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية) قال الجزري في النهاية نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه انتهى وفي القاموس نضح البيت ينضحه رشه وقال فيه الرش نقض الماء والدم والدمع انتهى وهذا الحديث حجة صريحة في أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله وهو الحق واعلم أن الترمذي رحمه الله قد عقد في أبواب الطهارة بابا في هذه المسألة بلفظ باب ما جاء في نضج بول الغلام قبل أن يطعم وذكر فيه حديث أم قيس بنت محصن وأشار إلى أحاديث منها حديث علي المذكور ههنا ثم قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا انتهى كلامه فلا أدري لم ذكر هذا الباب ههنا والظاهر أنه تكرار وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة هناك فتذكر تنبيه اعلم أن المصنف رحمه الله قد ذكر في آخر كتاب الصلاة أبوابا كان موضع ذكرها كتاب الطهارة فلا أدري لم فعل هكذا فتفكر باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ قوله (أخبرنا قبيصة) بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي صدوق ربما خالف روى عن الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم وعنه البخاري والذهلي وهناد بن سري وغيرهم كذا في التقريب وتهذيب التهذيب (عن يحيى بن يعمر) بفتح التحتانية
(١٨٩)