سعيد بن المسيب نحو ذلك وروى ابن أبي شيبة عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنة أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع قال ابن المنذر قال عمر وعلي وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من أرسل الهدى وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما وإلى ذلك صار نقهاء الأمصار واحتج من قال بأنه يجب عليه ما يجب على المحرم بما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده كذا في فتح الباري والمذهب القوي هو أن باعث الهدى لا يصير محرما لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة وما ذهب إليه ابن عباس وغيره لم يثبت عنه بسند صحيح والله تعالى أعلم 67 باب ما جاء في تقليد الغنم قوله (كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها) بالنصب تأكيد للقلائد أو بالجر تأكيد لهدى (غنما) حال عن الهدى إلا أنه اشترط في الحال من المضاف إليه صحة وضعه موضع المضاف وهو ههنا مفقود إلا على قول من قال إذا كان المضاف مثل جزء المضاف إليه مطلقا فحينئذ لا إشكال كذا في شرح الترمذي لأبي الطيب قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الخ) وهو قول الكثيرين قال النووي في حديث عائشة دلالة لمذهبنا ومذهب
(٥٥٩)