وسكت عنه انتهى وأخرج مسلم عنه مرفوعا لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية له فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يحتمل أمرين أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع والثاني أراد أن يضيفه في الصوم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين قال الحافظ وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر انتهى (وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال النووي قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم انتهى كلام النووي 51 باب ما جاء في صيام العشر أي عشر ذي الحجة قوله (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط) وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر قال النووي قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر ههنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم
(٣٨٤)