85 باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا قوله (عن الحجاج) هو ابن أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس قوله (قال لا وأن يعتمروا هو أفضل) احتج به الحنفية والمالكية على أن العمرة ليست بواجبة لكن الحديث ضعيف كما ستعرف قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في الفتح في إسناده الحجاج وهو ضعيف وقد روى ابن لهيعة عن عطاء بن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شئ بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر ليس مسلم إلا عليه عمرة موقوف على جابر وانتهى وقال العيني في شرح البخاري فإن قلت قال المنذري وفي تصحيحه له نظر فإن سنده الحجاج بن أرطاة ولم يحتج به الشيخان في صحيحهما وقال ابن حبان تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن معين وأحمد وقال قال الدارقطني لا يحتج به وإنما روى هذا الحديث موقوف على جابر وقال البيهقي ورفعه ضعيف قلت قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب الامام وهذا الحكم بالتصحيح في رواية الكرخي لكتاب الترمذي وفي رواية غيره حسن لا غير وقال شيخنا زين الدين لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر فقد رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر عن أبي الزئير عن جابر قلت يا رسول الله العمرة فريضة كالحج قال لا وأن تعتمر خير لك ذكره صاحب الامام وقال اعترض عليه بضعف عبد الله بن عمر العمري قال العيني رواه الدارقطني من رواية يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر قال قلت يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج قال لا وأن تعتمر خير لك ورواه البيهقي من رواية يحيى بن أبي أيوب عن عبيد الله غير منسوب عن أبي الزبير ثم قال وهو عبيد الله بن
(٥٨٢)