وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت قال الحافظ في الفتح وقال فيه والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل وقال في شرح حديث أم عطية في باب إذا لم يكن لها جلباب من أبواب العيدين وقد ادعى بعضهم النسخ فيه قال الطحاوي وأمره عليه السلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد يحتمل أن يكون في أول الاسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال قال الكرماني تاريخ الوقت لا يعرف قال الحافظ بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهده وهو صغير وكان ذلك بعد فتح مكة فلم يتم مراد الطحاوي وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم وهو شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته وقد أفتت به أم عطية بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة كما في هذا الحديث ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك قال والأولى أن يخص بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محذور ولا تزاحمها الرجال في الطرق ولا في المجامع انتهى كلام الحافظ باختصار (ويروي عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد) وهو قول الحنفية في حق الشواب وأما العجائز فقد جوز الشيخ ابن الهمام وغيره خروجهن إلى العيد قال ابن الهمام وتخرج العجائز للعيد لا الشواب انتهى قال القاري في المرقاة بعد نقل كلام ابن الهمام هذا ما لفظه وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال أو يكن خاليات من الحلي والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد وقد قال أبو حنيفة ملازمات البيوت لا يخرجن انتهى قلت لا دليل على منع الخروج إلى العيد للشواب مع الأمن من المفاسد مما أحدثن في هذا الزمان بل هو مشروع لهن وهو القول الراجح كما عرفت والله تعالى أعلم باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق الخ
(٧٧)