عبد الله بن عمرو فلا يتعلق بتركه دم وقال ابن جبير إنه واجب وإليه ذهب جماعة من العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأولوا قوله ولا حرج على دفع الاثم لجله دون الفدية انتهى قال القاري ويدل على هذا أن ابن عباس روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم فلولا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه انتهى كلام القاري قلت احتج الطحاوي بقول ابن عباس من قدم شيئا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دما قال وهو أحد من روى أن لا حرج فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الاثم فقط وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شئ من الأربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي 74 باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة أي قبل طواف الزيارة قوله (ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب الخ) هذا دليل صريح على أنه يجوز استعمال الطيب يوم النحر قبل الطواف بالبيت وهو الراجح المعول عليه (وفي الباب عن ابن عباس) قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء فقال له رجل يا ابن عباس والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا أخرجه النسائي وابن ماجة قوله (وهو الشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية
(٥٦٨)