باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة قوله (فقد أدرك الصلاة) ليس على ظاهره بالإجماع لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (ومن أدركهم جلوسا) أي ومن أدرك الإمام والمصلين معه جالسين (صلى أربعا) أي بعد سلام الإمام قوله (وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وقال أبو حنيفة من أدرك مع الإمام شيئا من صلاة الجمعة ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي ولا يصلي الظهر لإطلاق حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم واستدل الأولون بحديث الباب فإنه بإطلاقه يشمل الجمعة فيلزم أن مدرك ركعة من الجمعة مدرك لها وبمفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة بل دونها فهو غير مدرك ومن لم يدرك الجمعة يصلي أربعا وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث مطلق فيفيد أن حكم جميع الصلوات واحد وحكم سائر الصلوات أنه إذا أدرك شيئا منها مع الإمام ولو في التشهد يصلي ما أدرك معه ويتم الباقي ولا يزيد على ذلك فكيف يزيد في الجمعة بإطلاق الحديث والمفهوم عندهم لا عبرة به ولو
(٥٠)