الذهبي باب في كراهية الصلاة في لحف النساء بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام وهو والملحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه قال في المحكم كذا في قوت المغتذي قوله (أخبرنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت (عن أشعث وهو ابن عبد الملك) الحمراني بضم المهملة بصري يكنى أبا هاني ثقة فقيه (عن عبد الله بن شقيق) العقيلي بالضم بصرى ثقة فيه نصب من الثالثة كذا في التقريب قوله (لا يصلي في لحف نسائه) وفي رواية أبي داود في شعرنا أو لحفنا شك من الراوي والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع وأن ترك المشكوك فيه من المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى فهو من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة كذا في النيل قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة قوله (وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم) أشار إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٧٥)