واستمر عليه وقال ابن قدامة يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في أجزائها عن حجة الاسلام بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف فيترجح التمتع على الافراد ويليه القران وقال من رجح القران هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الافراد وعن أحمد من ساق الهدى فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسق الهدى فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه كذا في فتح الباري 11 باب ما جاء في الجمع والعمرة أي القران قوله (يقول لبيك بعمرة وحجة) وفي رواية الشيخين يلبى بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا وهو من أدلة القائلين بأن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا وقد رواه عن أنس جماعة من التابعين منهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وغيرهم قوله (وفي الباب عن عمر) بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة (وعمران بن حصين) أخرجه مسلم وفي الباب أيضا عن ابن عمر عند الشيخين وعن عائشة عندهما أيضا وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم
(٤٦٨)