عن السائب بن يزيد كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز انتهى باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة قوله (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني ثقة (عن عراك بن مالك) بكسر العين وتخفيف الراء الغفاري المدني فقيه أهل دهلك ثقة فاضل مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة ودهلك جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية اليمن هو مدني الأصل نفاه يزيد بن عبد الملك إلى دهلك لكلمة قالها أيام عمر بن عبد العزيز قوله (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) أي إذا لم يكونا للتجارة قال الحافظ في الفتح واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعلي) أما حديث عبد الله بن عمرو فليظهر من أخرجه وأما حديث علي فأخرجه أبو داود بإسناد حسن وأخرجه الترمذي أيضا في باب زكاة الذهب والورق قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما قوله (والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق
(٢١٥)