الدارقطني أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما فقال صلى الله عليه وسلم إن من البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك قال وبالصيام من الولد لهذا الحديث ولحديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يودي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي ومن غير الولد لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه من حديث عائشة قال وبقراءة يس من الولد وغيره لحديث اقرأوا على موتاكم يس قال وبالدعاء من الولد وغيره لحديث أو ولد صالح يدعو له ولحديث استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ولغير ذلك من الأحاديث وبجميع ما يفعله الولد لوالديه من أعمال البر لحديث ولد الانسان من سعيه وقد قيل إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرها فيلحق الميت كل شئ فعله غيره هذا تلخيص ما قاله الشوكاني في النيل قلت وحديث الدارقطني الذي ذكره الشوكاني ضعيف لا يصلح للاحتجاج وذكره مسلم في مقدمة صحيحه وذكر وجه ضعفه باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها قوله (لا تنفق) نفي وقيل نهى (إلا بإذن زوجها) أي صريحا أو دلالة (قال ذلك أفضل أموالنا) يعني فإذا لم تجز الصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل قوله (وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص) أخرجه أبو داود بلفظ قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله أنأكل على ابائنا
(٢٧٦)