وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال إنما على الخراج الخراج على الأرض والعشر على الحب أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن آدم في الخراج له وفيها عن الزهري لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة عما يخرج منها وفي الباب حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر متفق عليه ويستدل بعمومه انتهى ما في الدارية والحاصل أنه لم يقم دليل صحيح على أن الخراج والعشر لا يجتمعان على مسلم بل حديث ابن عمر وما في معناه بعمومه يدل على الجمع وأثر عمر بن عبد العزيز وأثر الزهري يدلان على أن العمل كان على ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده تنبيه آخر قال صاحب الهداية لم يجمع أحد من أئمة العدل والجور بينهما يعني بين الخراج والعشر وكفي بإجماعهم حجة انتهى قلت دعوى الاجماع باطلة جدا قال الحافظ في الدراية رادا على صاحب الهداية ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز والزهري بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما انتهى باب ما جاء في زكاة مال اليتيم قوله (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الامام البخاري (أخبرنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد بن زاذان التميمي أبو إسحاق الرازي الفراء المعروف بالصغير روى عن هشام بن يوسف الصنعاني والوليد بن مسلم وغيرهما وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وروى الباقون عنه بواسطة ثقة حافظ كذا في تهذيب التهذيب والتقريب قوله (ألا) للتنبيه (من ولي) بفتح الواو وكسر اللام قال القاري في المرقاة وفي نسخة أي من المشكاة بضم الواو وتشديد اللام المكسورة أي صار ولي يتيم (له مال) صفة ليتيم أي من صار وليا ليتيم ذي مال (فليتجر) بتشديد الفوقية أي بالبيع والشراء (فيه) أي في مال اليتيم
(٢٣٧)