(عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك) لم توجد هذه العبارة في بعض النسخ (سمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد قد بسط الكلام في هذا المقام الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة سعد بن سنان فعليك أن تراجعه فإنه نافع قوله (وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدى من الاثم الخ) قال ابن الأثير في النهاية المعتدي في الصدقة كمانعها هو أن يعطي الزكاة غير مستحقها وقيل أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في السنة الأخرى فيكون سببا في ذلك فهما في الاثم سواء انتهى باب ما جاء في رضى المصدق بتخفيف الصاد أي اخذ الصدقة وهو العامل قوله (إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضى) وفي رواية مسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض قال الطيبي ذكر السبب وأراد السبب لأنه أمر للعامل وفي الحقيقة أمر للمزكي والمعنى تلقوه بالترحيب وأداء زكاة أموالكم ليرجع عنكم راضيا وإنما عدل إلى هذه الصفة مبالغة في استرضاء المصدق وإن ظلم انتهى قال السيوطي في قوت المغتذي إذا أتاكم المصدق بتخفيف الصاد وهو العامل فلا يفارقنكم إلا عن رضى قال الشافعي يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ويتلقوه بالترحيب لا أن يؤتوه من أموالهم ما ليس عليهم قال البيهقي في سننه وهذا الذي قاله الشافعي محتمل لولا ما في رواية أبي داود من الزيادة وهي قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال ارضوا مصدقيكم وإن ظلمتم فكأنه
(٢٤٩)