بعده بخلاف يوم الجمعة والظاهر المعول عليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح والله تعالى أعلم.
باب ما جاء في الخطبة على المنبر أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة ليتناولها ويتناول غيرها قوله (حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس) الصيرفي الباهلي البصري ثقة حافظ من العاشرة (أخبرنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي بصري أصله من بخاري ثقة من التاسعة (ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري) مولاهم البصري ثقة من التاسعة (حدثنا معاذ ابن العلاء) ابن عمار المازني أبو غسان البصري صدوق من السابعة (وكان يخطب إلى جذع) أي مستندا إلى جذع وهو واحد جذوع النخلة.
قوله (حن الجذع) أي صوت مشتاقا إليه وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها قوله (وفي الباب عن أنس) أخرجه البخاري في الاعتصام وفي الفتن وفيه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر (وجابر) أخرجه البخاري وفيه قصة اتخاذ المنبر وصياح النخلة (وسهل ابن سعد) أخرجه البخاري وفيه قصة عمل المنبر (وأبي بن كعب) أخرجه ابن ماجة ورواه عبد الله من زياداته في المسند وفيه رجل لم يسم وعبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق (وابن عباس) أخرجه الطبراني في الكبير مرفوعا بلفظ كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى على المنبر الحديث وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف وبقية رجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد (وأم سلمة) أخرجه الطبراني في الكبير مرفوعا بلفظ كان