12 باب ما جاء في التمتع قوله (إنه سمع سعد بن أبي وقاص) أحد العشرة المبشرة بالجنة مناقبه كثيرة رضي الله عنه (والضحاك بن قيس) بن خالد بن وهب الفهري أبو أنيس الأمير المشهور صحابي صغير قتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين كذا في التقريب وقال الخزرجي في الخلاصة شهد فتح دمشق وتغلب عليها بعد موت يزيد ودعا إلى البيعة وعسكر بظاهرها فالتقاه مروان بمرج راهط سنة أربع وستين فقتل قيل ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين قوله (لا يصنع ذلك) أي التمتع (إلا من جهل أمر الله تعالى) أي لأنه تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الاحرام إلى فراغ الحج ومنع التحلل والتمتع يحلل (فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك) قال الباجي إنما نهى عنه لأنه رأى الافراد أفضل منها ولم ينه عنه تحريما قال عياض إنه نهى عن الفسخ ولهذا كان يضرب الناس عليها كما في مسلم بناء على معتقده إن الفسخ خاص بتلك السنة قال النووي والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج في عامه وهو على التنزيه للترغيب في الافراد ثم انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة وبقي الخلاف في الأفضل كذا في المحلي شرح الموطأ (قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي المتعة اللغوية وهي الجمع بين الحج والعمرة وحكم القران والمتعة واحد قاله القاري (وصنعناها معه) قال أي المتعة اللغوية أو الشرعية إذ تقدم أن بعض الصحابة تمتعوا في حجة الوداع والحاصل أن القران وقع منه صلى الله عليه وسلم والتمتع من بعض أصحابه قوله (هذا حديث صحيح) وأخرجه مالك في الموطأ
(٤٦٩)