وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان انتهى وقال الزيلعي في تخريج الهداية والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف انتهى كلامه وأخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور انتهى ما في التخريج 22 باب الحجامة للمحرم أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم قوله (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في رأسه كما في رواية البخاري (وهو محرم) جملة حالية قوله (وفي الباب عن أنس) قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به أخرجه أبو داود والنسائي (وعبد الله بن بحينة) أخرجه البخاري ومسلم (وجابر) لينظر من أخرجه قوله (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم الخ) قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا وإن كان
(٤٨٩)