التي انفرد بروايتها أبو أمية فأما الجزية كما قال أبو عيسى فلا انتهى كلام ابن العربي وقال القاري في المرقاة شرح المشكاة في شرح هذا الحديث ما لفظه قال ابن الملك أراد به عشر مال التجارة لا عشر الصدقات في غلات أرضهم قال الخطابي لا يؤخذ من المسلم شئ من ذلك دون عشر الصدقات وأما اليهود والنصارى فالذي يلزمهم من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد فإن لم يصالحوا على شئ فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شئ أكثر من الجزية فأما عشور أراضيهم وغلاتهم فلا تؤخذ منهم الشافعية وقال أبو حنيفة إن أخذوا منا عشورا في بلادهم إذا ترددنا إليهم في التجارات أخذنا منهم وإن لم يأخذوا لم نأخذ انتهى وتبعه ابن الملك لكن المقرر في المذهب في مال التجارة أن العشر يؤخذ من مال الحربي ونصف العشر من الذمي وربع العشر من المسلم بشروط ذكرت في كتاب الزكاة نعم يعامل الكفار بما يعاملون المسلمين إذا كان بخلاف ذلك وفي شرح السنة إذا دخل أهل الحرب بلاد الاسلام تجارا فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرطه أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط وإذا طافوا في بلاد الاسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة انتهى ما في المرقاة باب ما جاء في زكاة الحلي بضم الحاء وكسرها فكسر اللام وتشديد التحتية جمع الحلي بفتح فسكون قال في القاموس الحلي بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة ج حلي كدلي أو هو جمع والواحد حلية كضبية والحلية بالكسر الحلي ج حلي وحلى انتهى وقال في النهاية الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة والجمع حلي بالضم والكسر وجمع الحلية حلي مثل لحية ولحى وربما تضم وتطلق الحيلة على الصفة أيضا انتهى قوله (فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) قال أبو الطيب السندي في شرح
(٢٢٣)