وأزواجنا ما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه (وأسماء بنت أبي بكر) أخرجه عبد الرزاق بلفظ أن أسماء بنت أبي بكر قالت ما لي شئ إلا ما يدخل على الزبير فأتصدق منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنفقي ولا توكي فيوكى عليك (وأبي هريرة) أخرجه الشيخان مرفوعا بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره (وعبد الله بن عمرو) لينظر من أخرجه (وعائشة) أخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي أيضا في هذا الباب قوله (حديث أبي أمامة حديث حسن) في سنده إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم وقد روى هذا الحديث عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو من أهل بلده فإنه شامي قال في التقريب في ترجمته صدوق فيه لين وقال في الخلاصة وثقه العجلي وأحمد وضعفه ابن معين قوله (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها) أي بطيب نفس غير مفسدة كما في الرواية الآتية وفي رواية للبخاري من طعام بيتها قوله (وللخازن) أي الذي كانت النفقة بيده (له بما كسب) أي للزوج بسبب كسبه وتحصيله (ولها بما أنفقت) أي وللزوجة بسبب إنفاقها قال محي السنة عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف كما قال عليه الصلاة والسلام لا توعي فيوعى الله عليك انتهى قوله (هذا حديث حسن وأخرجه البخاري ومسلم)
(٢٧٧)