قوله (وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث) أي أحاديث كثيرة وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية قوله (وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت) وبه قال أبو حنيفة قال محمد في موطأه لا بأس بالحج عن الميت وعن المرأة والرجل إذا بلغا من الكبر مالا يستطيعان أن يحجا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا انتهى قوله (وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه إلخ) قال العيني في شرح البخاري وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال مشهورها لا يجوز ثانيها يجوز من الولد ثالثها يجوز إن أوصى به وعن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا عن غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال لا يحج أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد وكذا قال إبراهيم النخعي وقال الشافعي والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أو لم يوص وهو واجب في تركته انتهى (وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا إلخ) وهو قول أحمد وإسحاق وأي حنيفة كما تقدم 83 باب منه قوله (قال نعم حجي عنها) فيه جواز الحج عن الميت قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأخرجه الحاكم في المستدرك وزاد فيه الصوم والصدقة وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا في نصب الراية 84 باب منه قوله (عن عمرو بن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسين المهملة الثقفي الطائفي تابعي كبير من الثانية ووهم من ذكره في الصحابة (عن أبي رزين) بفتح الراء وكسر الزاء
(٥٨٠)