53 باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال قوله (من صام رمضان ثم أتبعه) بهمزة قطع أي جعل عقبه في الصيام (بست من شوال) وفي رواية مسلم ستا من شوال قال النووي هذا صحيح ولو كان ستة بالهاء جاز أيضا قال أهل اللغة يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وستة وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي عشرة أيام انتهى (فذلك صيام الدهر) لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين قال النووي وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي قوله (وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان) وفي الباب أيضا عن البراء بن عازب وابن عباس وعائشة قال ميرك في تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أما حديث جابر فرواه الطبراني وأحمد والبزار والبيهقي وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار والطبراني وإسنادهما حسن وقال المنذري أحد طرقه عند البزار صحيح وأما حديث ثوبان فرواه ابن ماجة والنسائي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان ولفظه عند ابن ماجة من صام ستة أيام بعد الفطر كان كصيام السنة (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وأما لفظ البقية فقريب منه وأما حديث ابن عباس فرواه الطبراني وأحمد والبزار والبيهقي وأما حديث عائشة فرواه الطبراني أيضا كذا في المرقاة قلت وأما حديث البراء بن عازب فرواه الدارقطني قوله (حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة
(٣٨٨)