والتنوين وتركه وهو المسى الان بباب الشبيكة قال الطيبي رضي الله عنه يستحب عند الشافعية دخول مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى سواء كانت هذه الثنية على طريق مكة كالمدني أولا كاليمني قيل إنما فعل صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في الطريق داخ أو خارجا للفأل بتغيير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد وليشهد الطريقان وليتبرك به أهلهما انتهى قلت قد بين في المعنى الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقيه وجوه أخر ذكرها الحافظ في الفتح مفصلا قوله (وفي الباب عن عمر رضي الله عنه) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة إلا الترمذي قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم 28 باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا قوله (أخبرنا العمري) بضم العين وفتح الميم وشدة التحتانية هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع من الخامسة عابد قوله (دخل مكة نهارا) وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله قال الحافظ وهو ظاهر في الدخول نهارا قال وأما الدخول لي فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث محرش الكعبي وترجم عليه النسائي دخول مكة ليلا وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا
(٥٠٠)