قوله (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (وهو قول سفيان والثوري والشافعي وأحمد) وهو قول الحنفية واحتجوا بحديث الباب وما في معناه (وروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة) أسنده الترمذي فيما بعد بقوله حدثنا الحسين بن حريث الخ (وهو قول إسحاق) أي ابن راهويه (واحتج بهذا الحديث) ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير 64 باب ما جاء في إشعار البدن قال الجزري في النهاية إشعار البدن هو أن يشق أحد جنبي سنام البدئة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدى انتهى قال الحافظ وفائدة الاشعار الاعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه
(٥٥٤)