غيره وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين السجدتين وعزاه لابن القاسم وجزم الرافعي وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص قوله (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم يخطب كذا في عمدة القاري (وجابر بن عبد الله) أخرجه البخاري (وجابر بن سمرة) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي قوله (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) أخرجه أبو داود من طريق النمري عن نافع عن ابن عمر قال المنذري في إسناده العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه مقال انتهى قلت وفي إسنادي الترمذي عبيد الله بن عمر مصغرا وهو ثقة باب ما جاء في قصر الخطبة بكسر القاف وفتح الصاد قال في القاموس القصر كعنب خلاف الطول قوله (أخبرنا أبو الأحوص) هو سلام بن سليم الكوفي قال ابن معين ثقة متقن قوله (فكانت صلاته قصدا) أي متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل فإن قلت حديث جابر هذا ينافي حديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة رواه مسلم قلت قال القاري في المرقاة لا تنافي بينهما فإن الأول دل على الاقتصاد فيهما والثاني على اختيار المزية في الثانية منهما انتهى وقال النووي في شرح مسلم لا مخالفة لأن المراد بحديث
(٢٠)