بحديث الباب (وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء) وأجاب بعض المالكية عن حديث الباب بأنه محمول على صوم التطوع وقال القرطبي احتج به من أسقط القضاء وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة لأن المطلوب صيام يوم لا حزم فيه لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو لا يقبل الاحتمال لكن الشأن في صحته فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء انتهى وقال المهلب وغيره لم يذكر في الحديث إثبات القضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الاثم عنه وبقاء نيته التي بيتها انتهى والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء ذكره الحافظ في فتح الباري وقال بعد ذكر طرق هذا الحديث فأقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا فيصلح للاحتجاج به وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة ويعتضد أيضا بأنه قد أتي به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر ثم هو موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالنسيان ليس من كسب القلب انتهى كلام الحافظ قوله (والأول أصح) أي القول الأول أصح من قول مالك وتقدم وجه كونه أصح آنفا 27 باب ما جاء في الافطار عمدا قوله (أخبرنا المطوس) بكسر الواو المشددة هو يزيد وقيل عبد الله بن المطوس لين الحديث كذا في التقريب (عن أبيه) هو المطوس قال في التقريب المطوس بتشديد الواو المكسورة ويقال أبو المطوس عن أبي هريرة مجهول من الرابعة
(٣٤٠)