ضعيف والصحيح عن عائشة من فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره وقال ابن حزم صح ذلك عن علي كذا في التلخيص (ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه لا يعتكف إلا في المسجد الجامع الخ) هذا هو المختار عندي والله تعالى أعلم 81 باب ما جاء في قيام شهر رمضان قوله (صمنا مع رسول الله) أي في رمضان (فلم يصل بنا) أي لم يصل بنا غير الفريضة من ليالي شهر رمضان وكان إذا صلى الفريضة دخل حجرته (حتى بقي سبع من الشهر) أي ومضى اثنان وعشرون قال الطيبي أي سبع ليال نظرا إلى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون فيكون القيام في قوله (فقام بنا) أي ليلة الثالثة والعشرين والمراد بالقيام صلاة الليل (حتى ذهب ثلث الليل) أي صلى بنا بالجماعة صلاة الليل إلى ثلث الليل وفيه ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أو الليل (ثم لم يقم بنا في السادسة) أي مما بقي وهي الليلة الرابعة والعشرون (وقام بنا في الخامسة) وهي الليلة الخامسة والعشرون (حتى ذهب شطر الليل) أي نصفه (لو نفلتنا) من التنفيل (بقية ليلتنا هذه) أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر وفي النهاية لو زدتنا من الصلاة النافلة سميت بها النوافل لأنها زائدة على
(٤٣٧)