73 باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي قوله (فقال اذبح ولا حرج الخ) أي لا ضيق عليك في ذلك اعلم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض فأجمعوا على الاجزاء في ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع والظاهر جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج ظاهر في رفع الاثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما وهو مذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث قوله (وفي الباب عن علي) أخرجه أحمد والترمذي (وجابر) أخرجه ابن جرير (وابن عباس) أخرجه الشيخان (وابن عمر) أخرجه البزار (وأسامة بن شريك) أخرجه أبو داود قوله (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق الخ) قال الطيبي رحمه الله أفعال يوم النحر أربعة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة فقيل هذا الترتيب سنة وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث يعني لحديث
(٥٦٧)